The Heirs with Fixed Shares in Inheritance

عناصر الميراث: أصحاب الفروض

ما معنى أصحاب الفروض في الميراث؟

يُعرف أصحاب الفروض بأنهم الأفراد الذين لهم حقوق معينة محددة من قبل الله -عز وجل- في تركة المتوفى، سواء تم توضيح نصيبهم في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو من خلال إجماع العلماء. هؤلاء الأفراد قد يحصلون على حقوقهم بناءً على القرابة النسبية أو أسباب أخرى.

من هم أصحاب الفروض في الميراث؟

يتكون أصحاب الفروض في الميراث من اثني عشر شخصاً، حيث ينقسمون إلى نوعين. اثنان منهم هما أصحاب فروض سببية، بينما العشرة الباقين هم أصحاب فروض نسبية. وفيما يلي تفصيل ذلك:

  • أصحاب الفروض السببية

هم الزوج والزوجة، وذلك لأن سبب استحقاقهم للميراث نابع من الزوجية وليس من القرابة.

  • أصحاب الفروض النسبية

هم الأفراد الذين يحصلون على نصيب محدد من الميراث نتيجة للقرابة، وهم عشرة أشخاص على النحو التالي:

  • الأب والأم.
  • الجد لأب وإن علا، والجدة الصحيحة.
  • البنت وبنت الابن بما في ذلك إن نزل أبوها.
  • الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.
  • الأخ لأم.

ما هي المخصصات المعروفة لأصحاب الفروض؟

أوضح الله -عز وجل- المخصصات المعروفة لأصحاب الفروض في القرآن، وهي ستة، وفيما يلي تفصيل هذه المخصصات مع الدليل الشرعي:

  • نصف التركة

يُخصَّص لنصيب خمسة أشخاص، وهم:

  • الزوج، في حال عدم وجود فرع وارث للمتوفاة، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ).
  • البنت، في حال عدم وجود أخ ذكر يعصِّبها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
  • بنت الابن، في حال عدم وجود معصِّب أو أخت أو ابنة عم تشاركها.
  • الأخت الشقيقة والأخت لأب، حيث يرثان النصف في حال عدم وجود أخت تشاركها أو ذكر يعصِّبها. ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).
  • ثلثا التركة

يُخصص في حال وجود اثنتين أو أكثر من البنات، مع عدم وجود أخ ذكر يعصِّبهن ودليل ذلك قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). كما ينطبق ذلك على بنتي الابن بشرط عدم وجود معصِّب أو بنت صلبية.

  • ثلث التركة أو ثلث ما تبقى من التركة

ويُخصص كحق للأفراد التاليين:

  • الأم، حيث ترث ثلث التركة في حالة عدم وجود فرع وارث، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
  • الإخوة لأم، حيث يرثون ثلث التركة في حال كانوا اثنين فأكثر بالتساوي بين الذكور والإناث، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
  • ربع التركة

يُحدد لنصيب الزوج في الحالات التالية:

  • يرث الزوج ربع التركة في حال وجود فرع وارث لزوجته، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
  • سدس التركة

يُخصص للأم والأب والجد الصحيح والأخ أو الأخت لأم، والجدة الصحيحة، وبنت الابن، والأخت لأب، وفقاً للتفصيل التالي:

  • يرث الأب سدس التركة في حال وجود فرع وارث ذكر، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
  • الأم ترث سدس التركة في حال وجود فرع وارث.
  • الجد لأب يرث السدس في حال عدم وجود الأب.
  • الأخ لأم أو الأخت لأم يرثان سدس التركة منفردين، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).
  • الجدة الصحيحة أيضاً ترث سدس التركة.
  • بنت الابن ترث سدس التركة في حال وجود بنت للمتوفى.
  • الأخت لأب ترث سدس التركة إذا كانت هناك أخت شقيقة.
  • الثمن

يُخصص للزوجة أو الزوجات عند وجود فرع وارث للمتوفى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top